الشيخ عزيز الله عطاردي

336

مسند الإمام الباقر ( ع )

إلينا حقنا ألا وأن شيعتنا من ذلك وأبنائهم في حلّ . [ 1 ] 6 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة وابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن معادن الذّهب والفضة والصفر والحديد والرصاص فقال : عليها الخمس جميعا . [ 2 ] 7 - عنه باسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن المعادن ما فيها ؟ فقال : كلّما كان ركازا ففيه الخمس ، وقال : ما عالجته بمالك ففيه ممّا أخرج اللّه منه من حجارته مصفّى الخمس . [ 3 ] 8 - عنه باسناده ، عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول أيما ذمّى اشترى من مسلم أرضا فانّ عليه الخمس . [ 4 ] 9 - عنه باسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن القاسم ، عن أبان ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سمعته يقول : من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره اللّه اشترى ما لا يحلّ له . [ 5 ] 10 - عنه باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن الحكم ابن علباء الأسدي ، قال : وليت البحرين فأصبت بها ما لا كثيرا فأنفقت واشتريت ضياعا ، كثيرة واشتريت رقيقا وأمهات أولاد وولد لي ثم خرجت إلى مكة فحملت عيالي وأمهات أولادي ونسائي وحملت خمس ذلك المال ، فدخلت على أبى جعفر عليه السّلام فقلت له إني وليت البحرين فأصبت بها مالا كثيرا واشتريت متاعا

--> [ 1 ] علل الشرائع : 2 / 65 . [ 2 ] التهذيب : 4 / 121 . [ 3 ] التهذيب : 4 / 122 . [ 4 ] التهذيب : 4 / 123 . [ 5 ] التهذيب : 4 / 136 .